الحصفكي
282
الدر المختار
( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة ، وكذا بطلب الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط عصمته . ( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما درئ بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لان سقوط التقوم ضرورة القطع ولم توجد